الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي الشرع: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا منه شرعا. وفي (الهداية): فك الحجر وإسقاط الحق، وبذلك يعلم معنى المأذون. [المعجم الوسيط (أذن) 1/ 11، والاختيار ص 131].
قال الجوهري: المأزم: المضيق، مثل: المأزل، ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين، وأنشد الأصمعي: والمأزم: كل طريق ضيق بين جبلين، وموضع الحرب أيضا: مأزم. قال الأصمعي: المأزم في سند: مضيق بين جمع وعرفة، وأنشد لساعدة بن جوبة الهذلي: ومراد الفقهاء: الطريق الذي بين الجبلين، وهما (المأزمان): جبلان بين عرفات ومزدلفة. وقد أنكر بعض الناس على الفقهاء تركهم همزة المأزمين، وعدّه لحنا، وهذه غباوة منه، فإن ترك الهمزة في هذا المثال جائز باتفاق أهل العربية، فمن همز فهو الأصل، ومن لم يهمز فعلى التخفيف، فهما فصيحان. [النهاية 4/ 288، والنظم المستعذب 1/ 209، والمطلع ص 196، وتحرير التنبيه ص 176، 177، ونيل الأوطار 5/ 33].
والمؤكل: الذي يعطى الربا، وفلان يستأكل أموال الناس: يأخذها ويأكلها. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1144، 1206].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 375].
- قال الدردير: كافر يرجى إسلامه يعطى من الزكاة ليسلم، أو هو مسلم قريب عهد بإسلام يعطى ليتمكن من الإسلام. - قال ابن قدامة: هم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان: كفار. مسلمون. فالكفار: من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم والمسلمون: أربعة أضرب: الأول: من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره. الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم. الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. [الشرح الصغير 1/ 345، وتحرير التنبيه ص 139، والكافي 1/ 345، وفتح القريب المجيب ص 41].
[شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 70].
ويقال: (أولته تأويلا): أي صرفت اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء معين، بنوع رأي واجتهاد. قال الله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ} [سورة الأعراف: الآية 53]: أي عاقبته. وفي الشرع: - جاء في (ميزان الأصول): هو ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك، بدليل غير مقطوع به. - وفي (لب الأصول/ جمع الجوامع): ما حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل الدليل، فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا شيء فلعب. - وفي (التعريفات): ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. - وفي (الحدود الأنيقة): مشتق من التأويل، وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. - وفي (الواضح في أصول الفقه): هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. [ميزان الأصول ص 348، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 83، والتعريفات ص 172، والحدود الأنيقة ص 80، والواضح في أصول الفقه ص 171].
وقال الفراء: مفعلة من الأين، وهو التعب والشدة. ويقال: هي مفعلة من الأون، وهو الخروج والعدل، لأنه ثقل على الإنسان. [تحرير التنبيه ص 129].
قال في (البدر المنير): باح الشيء بوحا- من باب قال-: ظهر، ويتعدى بالحرف، فيقال: (باح به صاحبه)، وبالهمزة أيضا، فيقال: (أباحه وأباح الرجل ماله): أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين. واستباحه الناس: أقدموا عليه. وشرعا:- جاء في (شرح الكوكب المنير): المباح: فعل مأذون فيه من الشارع (خلا من مدح وذم). - وفي (ميزان الأصول): المباح: ما استوى فعله وتركه في الشريعة، وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين. وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وهذا يبطل أيضا بما قلنا. وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا. - وفي (التعريفات): ما استوى طرفاه. - وفي (منتهى الوصول): خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب. - وفي (الموجز في أصول الفقه): هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى: {وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة: الآية 5]. [المعجم الوسيط (بوح) 1/ 78، وشرح الكوكب المنير 1/ 422، وميزان الأصول ص 41، 44، 45، والتعريفات ص 172، ومنتهى الوصول ص 39، وإحكام الفصول ص 50، والموجز في أصول الفقه ص 22].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 343].
[التعريفات ص 173].
واصطلاحا: تعتبر من ألفاظ الخلع، وإذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك. وتستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق والخلع. وهي كما ذكر: اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقّا لها عليه. [لسان العرب والمصباح (برئ)، والاختيار 3/ 160، والمغني 7/ 58، والموسوعة الفقهية 1/ 143].
والمباركات: الدائمات، من دام أو كثر من البركة في الطعام وغيره. ومعنى البركة: النماء، والزيادة، والسعادة. [المعجم الوسيط (برك) 1/ 53، والنظم المستعذب 1/ 84].
[التعريفات ص 172].
[التعريفات ص 172].
[المعجم الوسيط (بول) 1/ 80، والمطلع ص 309].
وبهله الله: أي لعنه. وسميت (مسألة المباهلة) لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (من باهلني باهلته). [المعجم الوسيط (بهل) 1/ 76، والمغني لابن باطيش ص 477].
[المعجم الوسيط (بتت) 1/ 38، والمطلع ص 349].
[المعجم الوسيط (بحث) 1/ 40، والتعريفات ص 173].
وقال الدردير: المبرز في العدالة: الفائق فيها. [المعجم الوسيط (برز) 1/ 50، والشرح الصغير 4/ 39]. |